قال في الروضة: هذا التفصيل قاله العراقيون.
وقال إمام الحرمين والغزالي: اختار الشافعي رضي الله عنه تقديم الوتر فيجوز أن يحتمل نفلهما على من لا يعتاد قيام الليل، ويجوز أن يحمل على اختلاف قول أو وجه.
والأمر فيه قريب وكل سائغ. انتهى.
وإذا أوتر قبل النوم ثم قام وتهجد لم يعد الوتر على الصحيح المعروف لقوله صلى الله عليه وسلم : ((لا وتران في ليلة)).
وفي وجه شاذ يصلي في أول قيامه ركعة يشفعه ثم يتهجد بما شاء ثم يوتر ثانيا، ويسمى هذا: نقض الوتر.
والصحيح المنصوص في الأم والمختصر أن الوتر يسمى تهجدا إذا صلى بعد النوم وغير الوتر غير التهجد.
صفحة ٩٤