129

صلاة العيدين

الناشر

مطبعة سفير

مكان النشر

الرياض

تصانيف

واستحب كثير من العلماء للمُضحِّي أن يقسم أضحيته أثلاثًا: ثلثًا للادِّخار، وثلثًا للصدقة، وثلثًا للأكل؛ لقوله ﷺ: «فكلوا وادَّخروا وتصدقوا» (١) (٢). واستحب بعضهم أن يقسمها أثلاثًا: يأكل ثلثًا، ويُهدي ثلثًا، ويتصدق بثلث؛ للآثار في ذلك (٣). ١١ - صفة ذبح الأضاحي وغيرها مما يُذكَّى على النحو الآتي: أ- لا يذبح إلا المسلم المميز العاقل، أو الكتابي، ويقصد المذكي التذكية، ولا يذبح لغير الله، ولا يهل لغير الله، ويسمي عند الذبح أو النحر، ويذكي بآلة حادة غير سنٍّ ولا ظُفرٍ، وينهر الدم في موضعه، ولا بد أن يكون

(١) مسلم، برقم١٩٧١، وتقدم تخريجه في الصفحات السابقة. (٢) سبل السلام للصنعاني، ٧/ ٢٧٠. (٣) انظر: المغني، لابن قدامة، ١٣/ ٣٧٩، قال ابن قدامة: (ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة ضحية النبي ﷺ،قال: «ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السوَّال بالثلث»،رواه الحافظ أبو موسى الأصبهاني في الوظائف، وقال: «حديث حسن»؛ ولأنه قول ابن مسعود، وابن عمر، ولم يعرف لهما مخالف في الصحابة، فكان إجماعًا. ا. هـ. المغني، ١٣/ ٣٨٠، وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٩/ ٤١٤ - ٤١٨.

1 / 134