311

الصلاة وأحكام تاركها

محقق

عدنان بن صفاخان البخاري

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

في الرَّفع، فقال: «إذا قال الإمام (^١): سَمِع اللهُ لمن حمِدَه فقولوا: ربَّنا ولك الحمد» (^٢). فهو الذي أَمَرَنا (^٣) بالرُّكوع، وبالطُّمأنينة فيه، وبالتَّسبيح، والتَّحميد.
وقال في الرَّفع من السُّجود: «ثم ارفع حتى تطمئنَّ جالِسًا» (^٤)، وفي

(^١) «الإمام» ليست في ض وس.
(^٢) أخرجه البخاري (٧٩٦)، ومسلم (٤٠٩)، من حيث أبي هريرة بنحوه.
(^٣) ض وس: «أمر».
(^٤) تقدم تخريجه (ص/٢٧٠).

1 / 272