265

الصلاة وأحكام تاركها

محقق

عدنان بن صفاخان البخاري

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

فلم يمنعه (^١) من اتباعه عذرٌ». قالوا: وما العُذر؟ قال: «خوفٌ أو مرضٌ= لم تقبل منه الصَّلاة التي صلَّاها» (^٢).
قال المسقطون للوجوب: هذا الحديث فيه عِلَّتان:
إحداهما (^٣): أنَّه من رواية مِغْرَاء (^٤) العبدي، وهو ضعيفٌ عندهم (^٥).
الثَّانية: أنَّه (^٦) إنَّما يُعْرَف عن ابن عباس، موقوفًا عليه (^٧).

(^١) س: «فلم تمنعه»، هـ: «فلم يمنع».
(^٢) ض وس: «صلى».
(^٣) ض: «أحدهما».
(^٤) ض: «مغر»، هـ: «مغرى»، س: «معر»، ط: «معرى». تحريفات.
(^٥) وقد تعقَّب ابن القطَّان في بيان الوهم (٣/ ٩٦ - ٩٧) إعلاله بمغراء العبدي، وأعلَّه بما هو أولى منه ضعفًا، وهو أبوجناب يحيى بن أبي حيَّة الكلبي؛ فقد ضُعِّف، وتُنْظَر ترجمته في: تهذيب الكمال (٣١/ ٢٨٤)، وميزان الاعتدال (٤/ ٣٧١).
(^٦) «أنه» ليست في هـ وط.
(^٧) وقد أخرجه الحاكم (١/ ٣٧٢) وقال: «هذا حديثٌ قد أوقفه غندرٌ وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيحٌ على شرط الشَّيْخَين ولم يخرِّجاه ..»، وقال البيهقي في الكبرى (٣/ ٥٧): «رواه الجماعة عن سعيد موقوفًا على ابن عباس ﵁».

1 / 226