120

الصلاة وأحكام تاركها

محقق

عدنان بن صفاخان البخاري

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

الإصدار

الرابعة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

بكم" (^١)، وقوله: "تبرؤٌ من نسبٍ وإنْ دقَّ (^٢) كُفْرٌ بعد إيمانٍ" (^٣)، وقوله: "سِباب المسلم فسوقٌ، وقتاله كُفرٌ" (^٤)، وقوله: "من أتى امرأةً في دُبُرها فقد كَفَر بما أُنزل على محمَّد" (^٥)،
وقوله: "مَنْ حَلَف بغير الله فقد كَفَر".

(^١) أخرجه البخاري (٦٨٣٠) بهذا اللَّفظ من حديث عمر موقوفًا. وأخرجه مسلمٌ (٦٢) من حديث أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: "فمن رغب عن أبيه فهو كفرٌ".
(^٢) ض: "رق"، هـ: "تبرؤٌ من نسبٍ وإنْ تبرأ من نسب دقَّ".
(^٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٢١٥)، وابن ماجه (٢٧٤٤) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه مرفوعًا. قال البوصيري في المصباح (٣/ ١٥٠): "إسنادٌ صحيحٌ". وأخرجه الطبراني في الأوسط والبزَّار من غير طريقٍ، عن أبي بكرٍ مرفوعًا. وكلُّها لا تخلو من مقال. وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٥١)، وابن أبي شيبة (٢٦٦٣٣) وغيرهما، من حديث أبي بكر موقوفًا.
وقد رجَّح الدَّارقطني رواية الوقف، فقال في العلل (١/ ٢٥٥): "الموقوف أشبهُ بالصَّواب"، وبنحوه في (١/ ٢٦٤).
(^٤) أخرجه البخاري (٤٨)، ومسلم (٦٤) من حديث عبدالله بن مسعود ﵁.
(^٥) أخرجه أحمد (٢/ ٤٠٨)، والترمذي (١٣٥)، وأبو داود (٣٩٠٤)، وابن ماجه (٦٣٩) وغيرهم، من طرقٍ عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهُجَيمي عن أبي هريرة ﵁ به. وفي بعض ألفاظه: "من أتى حائضًا، أو امرأةً في دُبُرها، أوكاهنًا فصدَّقه بما يقول= فقد بريء ممَّا أنزل على محمَّد". قال الترمذيُّ: "لا نعرف هذا الحديث إلَّا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة .. وضعَّف محمدٌ - البخاري - هذا الحديث من قِبَل إسناده". وقال الحافظ في التَّلخيص (٣/ ١٨٠): "قال البخاري: لا يعرف لأبي تميمة سماعٌ من أبي هريرة. وقال البزَّار: هذا حديثٌ منكرٌ، وحكيمٌ لا يُحْتَجُّ به، وما انفرد به فليس بشيءٍ".
وصحَّحه الألباني في الإرواء (٢٠٠٦)، ونقل تصحيح الذهبي والعراقي له.

1 / 81