الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد النبي وآله [وسلم]
باب تحريم الصلاة
صفحة ٦٣
أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن فورك القباب قال: أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن النعمان التيمي قال: أخبرنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال:
صفحة ٦٣
1 - حدثنا سفيان، عن عبد الله بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي رضي الله عنه، يرفعه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» 2 - حدثنا زهير، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، قال: «تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم» 3 - حدثنا مسعر، عن عثمان، عن سالم بن أبي الجعد، قال: قال أبو الدرداء: «إن لكل شيء شعارا، وشعار الصلاة التكبير»
صفحة ٦٥
باب الرجل يجامع امرأته وهي حائض
صفحة ٦٦
4 - سئل سفيان عن الرجل، يجامع امرأته وهي حائض، فقال: قال الأعمش: عن إبراهيم قال: «ما كانوا يرون عليه إلا الاستغفار»
صفحة ٦٦
5 - حدثنا سفيان، عن هشام، عن ابن سيرين، مثله 6 - حدثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن إبراهيم، قال: -[67]- «ليس عليه شيء، يستغفر الله ولا يعود» 7 - حدثنا القاسم بن الوليد، قال: سألت يعمر: عليه كفارة؟ قال: لا، يستغفر الله 8 - حدثنا سفيان، عن علي بن بذيمة، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الذي يقع على امرأته وهي حائض، قال: «نصف دينار» .
9 - حدثنا سفيان، عن خصيف، عن مقسم، عن النبي صلى الله عليه وسلم. -[68]-
10 - حدثنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس، قال: دينار "
صفحة ٦٧
باب ما للرجل من امرأته وهي حائض
صفحة ٦٩
11 - حدثنا الحسن بن علي العمري، قال: حدثتنا الصهباء بنت كريم، أنها سألت عائشة: ما للرجل من امرأته وهي حائض؟ قالت: كل شيء منها إلا الجماع 12 - حدثنا محل، عن إبراهيم، قال: «يباشر الرجل امرأته وهي حائض، يكون بينهما إزار» . -[70]-
13 - حدثنا مالك، قال: سئل عطاء قال: ما فوق الدم.
صفحة ٦٩
14 - حدثنا سفيان، عن غيلان، عن الحكم، قال: لا نرى بأسا أن يضعه على الفرج 15 - حدثنا حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى حائضا، أو امرأة في دبرها، أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» 16 - حدثنا أبو هلال، قال: حدثني شيبة الراسبي، قال: سألت سالما عن الرجل، يضاجع امرأته وهي حائض، قال: «أما نحن آل عمر فنهجرهن إذا كن حيضا» 17 - حدثنا أشرس بن عبيد، قال: سألت الحسن قلت: أينام الرجل مع المرأة وهي حائض؟ قال: «يلقي على وركها ثوبا ثم ينامان جميعا» 18 - حدثنا شريك، عن ليث، عن مجاهد، قال: «لا بأس أن يطعن، في سرتها، وبين فخذيها وإليتيها» .
صفحة ٧٢
19 - حدثنا سفيان، عن إسماعيل، عن الشعبي، قال: إذا كف القذى 20 - حدثنا هشام بن سعد، قال: حدثني صالح بن جبير، عن رجل، من أهل الشام، قال: جئت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: «ما فوق إزارها»
صفحة ٧٣
باب المرأة تجنب ثم تحيض
صفحة ٧٤
21 - حدثنا مندل، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: «تغتسل قبل أن تطهر» 22 - حدثنا حسن، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: «إذا ضيعت ثم حاضت قضت الصلاة»
صفحة ٧٤
باب الحائض ترى الدم
صفحة ٧٥
23 - حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: «إذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر» 24 - حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف، قال: «إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء» 25 - حدثنا سفيان، قال: قال الحسن: قال أبو نعيم: يعني الحسن البصري: ليس عليها إلا الصلاة التي طهرت فيها 26 - حدثنا حبيب بن أبي الخزير، قال: حدثتني أختي، عن أم الخزير، أنها كانت في نسوة عند عائشة، فقالت إحداهن: يا أم المؤمنين، المرأة -[77]- تحيض في الثوب ثم تطهر، أتصلي فيه؟ فقالت: «إن رأت دما فلتغسله، وإن لم تر دما فلتنضحه سبع مرار بالماء، ثم لتصلي فيه»
27 - حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، مثله
صفحة ٧٦
باب ما يوجب الغسل
صفحة ٧٨
28 - حدثنا هشام الدستوائي، عن قتادة، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جلس بين شعبها ثم جهدها، فقد وجب الغسل»
صفحة ٧٨
29 - حدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد فيه: «وجب الغسل أنزل أو لم ينزل» 30 - حدثنا مسعر، عن أبي عون، عن ابن أبي ليلى، قال: قال عمر رضي الله عنه: " إذا جاوز الختان الختان أو قال: مس الختان الختان وجب الغسل "
صفحة ٧٩
31 - حدثنا سفيان، عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر، رضي الله عنه قال: «إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل»
صفحة ٨٠
32 - حدثنا مسعر، عن غالب أبي الهذيل، عن إبراهيم، عن علي، رضي الله عنه مثله 33 - حدثنا مطرف بن معقل، قال: سمعت الشعبي، عن علي، رضي الله عنه قال: «إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل» 34 - حدثنا محمد بن قيس، عن علي بن ربيعة، عن علي، رضي الله عنه قال: «إذا جاوز فقد وجب الغسل» 35 - حدثنا مسعر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: «إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل» 36 - حدثنا طلحة، عن عطاء، عن عائشة، قالت: «إذا التقى الختان -[82]- فقد وجب الغسل» 37 - حدثنا أبو عقيل الحذاء، قال: حدثتني بهية، مولاة أبي بكر قالت: سألت عائشة: ما يوجب الغسل؟ فقالت: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل 38 - حدثنا العلاء بن زهير الأزدي، قال: حدثني عبد الرحمن بن الأسود، قال: دخلت علي عائشة فقالت: «إذا التقى المواسي فقد وجب -[83]- الغسل» 39 - حدثنا أشرس بن عبيد،: قال: سألت الحسن عن الرجل، يجامع فلا ينزل، قال: «إذا جلس بين فروجها الأربع ثم اجتهد فقد وجب الغسل» 40 - حدثنا ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، قال: سمعت ابن عباس، يقول: «لا غسل إلا على من أنزل الماء» -[84]- قال أبو بكر: ليس العمل عليه 41 - حدثنا سفيان، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم : في الرجل يجامع في غير الفرج قال: يغتسل وتغسل ما أصابها
صفحة ٨٤
باب الرجل يجامع ثم يعود
صفحة ٨٥