89

سلاسل الذهب

محقق

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

الناشر

المحقق

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

مسألة فى تسمية كلام اللَّه فى الأزل خطابًا فيه خلاف ينبنى على تفسير الخطاب ما هو؟ فإن قلنا: ما يقصد به إفهام ما هو متهىء للفهم، فلا يسمى خطابًا. وإن قلنا: ما يقصد به الإفهام فى الجملة سمى خطابًا (١). وكنت أحسب أن الخلاف لفظى لذلك، ثم ظهر لى أن لهذه المسألة أصلًا وفرعًا، فأصلها أن الأمر يشترط فيه وجود المأمور أم لا؟ والذى عليه أصحابنا أنه لا يشترط لتجوز أمر المعدوم عن التعلق العقلى لا التمييزى وفرعها أن الخطاب لجماعة هل يتناول من بعدهم بطريق النص، أو لم يدخلوا فى النص؟ وإنما دخلوا بطريق القياس أو من باب "الحكم على الواحد حكم على الجماعة" (٢)؟ فيه هذا النزاع. * * *

(١) ذكر المؤلف هذا الخلاف فى البحر ثم أعقبه بقوله: والصحيح وبه قال الأشعرى أنه يسمى خطابًا عند وجود المخاطب. قال ابن القشيرى: وهو الصحيح. وذكر منع تسميته خطابًا عن أبى بكر الباقلانى، والغزالى. انظر البحر المحيط ١/ ٦٧، وانظر المستصفى ١/ ٥٥. (٢) أورده صاحب كشف الخفاء بلفظ: (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة). وفى لفظ كحكمى. . وقال: ليس له أصل بهذا اللفظ، كما قال العراقى فى تخريج أحاديث البيضاوى، وقال فى الدرر كالزركشى: لا يعرف، وسئل عنه المزى والذهبى فأنكراه، ولكن له شاهد صحيح وهو قوله -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- (إنى لا أصافح النساء إنما قولى لامرأة واحدة قولى لمائة امرأة). أخرجه مالك وأحمد والترمذى والنسائى وابن ماجة. كشف الخفاء ١/ ٣٦٤، وتفسير ابن كثير ٤/ ٣٥٢، والنسائى ٧/ ١٤٩، والموطأ مع الزرقانى ٤/ ٣٩٨.

1 / 96