سلاسل الذهب
محقق
رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى
الناشر
المحقق
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م
مكان النشر
المدينة المنورة
تصانيف
(١) قال فى الإبهاج ردًا على هذا الاعتراض: لعلهم فرعوا هذا على استحالته، أو أنهم وإن جوزوه فلم يقولوا بوقوعه، ويكون كلامهم هنا بناء على عدم الوقوع ١/ ١٦٥، وانظر البحر المحيط ١/ ٢٤٦. وقد يجاب عن الاعتراض بأن الخصم لا قول بأن التكليف الذى أثبته قبل المباشرة ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم أن كون تكليفًا بما لا يطاق، بل التكليف فى الحال أى قبل المباشرة إنما هو بإيقاع الفعل فى ثانى الحال أى حال المباشرة، وعلى هذا كون الخلاف لفظيًا على ما نبينه - إن شاء اللَّه. المنهاج مع الإسنوى وسلم الوصول ١/ ٣٤١، والمحصول ١/ ٢/ ٤٥٦. (٢) نفس الكلام فى البحر المحيط ١/ ٢٤٥، وانظر البرهان ١/ ١٧٨، المنخول ص ١٢٣، والبحر المحيط ١/ ٢٤٤. (٣) انظر مسألة النظر فى: غاية المرام فى علم الكلام للآمدى ص ١٨، الإضاءة للمقرى ص ١٧، والمنخول ص ١٢٤. (٤) هو الكلى الخارج عن الماهية، فإن كان لها شاملًا لها ولغيرها فيسمى "عرضًا عامًا" كالماشى والمتحرك بالنسبة للإنسان، وإن كان خاصًّا بالماهية فيسمى "خاصة" وقد يسمى "عرضًا خاصًا" كالضحك بالنسبة للإنسان. =
1 / 144