110

سلاسل الذهب

محقق

رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية «الدكتوراه» نوقشت فى ١٦/ ٨/ ١٤٠٤ هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى

الناشر

المحقق

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢ م

مكان النشر

المدينة المنورة

تصانيف

يلزم (١). * * *

(١) اختلف الأصوليون فى هذه المسألة على قولين: الأول: أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه، فيصير مثل فرض العين لشمول التعريف لهما، لأن كلًّا منهما يصدق عليه الطب الجازم. الثانى: أنه لا بتعين بالشروع فيه، لأن القصد به حصوله فى الجملة. والأحسن عندى أن ما قام الدليل على وجوب إتمامه يجب إتمامه بالشروع فيه كصلاة الجنازة، وما لم يقم دليل على وجوب إتمامه لا يجب إتمامه كتكفين الميت ودفنه. شرح لب الأصول لزكريا الأنصارى ص ٢٨، جمع الجوامع حاشية البنانى ١/ ١٨، البحر المحيط ١/ ١٣٨، شرح الكوكب ص ١١٧، نشر البنود ١/ ١٩٦، والمستصفى ٢/ ٦.

1 / 117