926

صحيح ابن خزيمة

الناشر

المكتب الإسلامي

الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

وَابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْد اللَّه بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْد اللَّه، عَنْ أَبِيه، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَبِيّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّه ﷺ أَنَّهُ قَالَ:
"مَنْ لَمْ يَجْمَعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ".
وَأَخْبَرَني ابْنُ عَبْد الْحَكَمِ، أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ، أَخْبَرَهُمْ: بِمِثْلِهِ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ: وَقَالَ لِي مَالِكٌ، وَاللَّيْثُ بِمِثْلِهِ.
(٤٧) بَاب إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، خِلَافَ قَوْلِ مِنْ زَعَمَ أَنَّ نِيَّةً وَاحِدَةً فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لِجَمِيعِ الشَّهْرِ جَائِزٌ
١٩٣٤ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: خَبَر عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَبِيّ ﷺ: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى"، قَدْ أَمْلَيْتُهُ فِي كِتَابِ الْوُضُوءِ.
(٤٨) بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَبِيّ ﷺ[٢٠١ - ب] أَرَادَ بِقَوْلِهِ: "لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ"، الْوَاجِبَ مِنَ الصِّيَامِ دُونَ التَّطَوُّعِ مِنْهُ
١٩٣٥ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ عَائِشَة؛ أَنَّ النَبِيّ ﷺ كَانَ يَأْتِيهَا فَيَقُولُ: "هَلْ عِنْدَكُمْ غَدَاءٌ؟ وَإِلَّا فَإِنِّي صَائِمٌ". خَرَّجْتُهُ فِي ذِكْر صِيَامِ التَّطَوُّعِ.
(٤٩) بَاب الْأَمْرُ بِالسُّحُورِ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ إِذِ السَّحُورُ بَرَكَةٌ، لَا أَمْرُ فَرْضٍ وَإِيجَابٍ، يَكُونُ تَارِكُهُ عَاصِيًا بِتَرْكِهِ
١٩٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نَا عَبْد الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْد اللَّه، عَنِ النَبِيّ ﷺ قَالَ:
"تَسَحَّرُوا؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً".
ثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، ثَنَا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ: مِثْلِهِ سَوَاءً. مَرْفُوعًا (١).

[١٩٣٤] مر من قبل، انطر: الحديث رقم ١٤٢.
[١٩٣٥] انظر: الحديث رقم ٢١٤١ و٢١٤٣.
[١٩٣٦] إسناده حسن صحيح. ن ٤: ١١٤ من طريق عبد الرحمن. قال النسائي: وقفه عبيد الله بن سعيد.
(١) كذا في الأصل، وفي إتحاف المهرة: "موقوفًا".

2 / 931