صحيح ابن خزيمة
الناشر
المكتب الإسلامي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
•الصحاح
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥
وَثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، نَا سَهْلُ بْنُ أَسْلَمَ -يَعْنِي الْعَدَوِيَّ-، ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَسْلَمَ.
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ. قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ! مَا بَالُ الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَبْيَضِ مِنَ الْأَصْفَرِ مِنَ الْأَحْمَرِ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
(٣٠٢) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ فِي ذِكْرِ الْمَرْأَةِ لَيْسَ مُضَادَّ خَبَرِ عَائِشَةَ، إِذِ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ مُرُورَ الْكَلْبِ وَالْمَرْأَةِ وَالْحِمَارِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي لَا ثُوَى الْكَلْبِ وَلَا رَبْضَهُ وَلَا رَبْضَ الْحِمَارِ، وَلَا اضْطِجَاعَ الْمَرْأَةِ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُصَلِّي، وَعَائِشَةُ إِنَّمَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَضْطَجِعُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، لَا أَنَّهَا مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْهِ
٨٣١ - أَنَا أَبُو طَاهِرٍ، نَا أَبُو بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الشَّامِيُّ، نَا هِشَامٌ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
"تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ مَمَرِّ الْحِمَارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ." قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الْأَصْفَرِ، مِنَ الْكَلْبِ الْأَحْمَرِ؟ وَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: "الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ".
(٣٠٣) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي قَرَنَهَا إِلَى الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ وَالْحِمَارِ وَأَعْلَمَ أَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّلَاةَ، الْحَائِضَ دُونَ الطَّاهِرِ (١)، وَهَذَا مِنْ أَلْفَاظِ الْمُفَسِّرِ كَمَا فَسَّرَ خَبَرَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
= الذيال" كما في صحيح مسلم.
[٨٣١] انظر: الحديث رقم ٨٣٠.
(١) (قلت: الذي يظهر لي أن المراد بـ "الحائض" هنا إنما هي المرأة البالغة فهو كالحديث الآخر: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار"، فإن التفريق بين المرأة الطاهرة، وغير الطاهرة أي الحائض أمر عسير عادة يبعد تكليف الناس بمثله فتأمل - ناصر).
1 / 421