صحيح ابن خزيمة
الناشر
المكتب الإسلامي
الإصدار
الثالثة
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
تصانيف
•الصحاح
مناطق
•إيران
الإمبراطوريات و العصور
السامانيون (ما وراء النهر، خراسان)، ٢٠٤-٣٩٥ / ٨١٩-١٠٠٥
عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَالَ:
"الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ تُضَيَّقُ عَلَيْهِ جَهَنَّمُ تَضَيُّقَ هَذِهِ" وَعَقَدَ تِسْعِينَ.
قَالَ ابْنُ بَزِيعٍ: فِي الَّذِي يَصُومُ الدَّهْرَ، وَقَالَ: وَعَقَدَ التِّسْعِينَ.
سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: اسْمُ أَبِي تَمِيمَةَ، طَرَفُ بْنُ مُجَالِدٍ، سَمِعَهُ مِنْ مَسْلَمَةَ بْنِ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَهْضَمٍ الْهُجَيْمِيِّ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْخَبَر عَنْ قَتَادَةَ غَيْر ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَأَلْتُ الْمُزَنِيَّ عَنْ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ مَعْنَاهُ، أَيْ: ضُيِّقَتْ عَنْهُ جَهَنَّمُ، فَلَا يَدْخُلُ جَهَنَّمَ (١)، وَلَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ غَيْر هَذَا، لِأَنَّ مَنِ ازْدَادَ لِلَّهِ عَمَلًا وَطَاعَةً ازْدَادَ عِنْدَ اللَّه رِفْعَةً، وَعَلَيْهِ كَرَامَةً، وَإِلَيْهِ قُرْبَةً. هَذَا مَعْنَى جَوَابِ الْمُزَنِيِّ" (٢).
٢١٥٦ - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقٍ الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي
(١) في الأصل خلط، والعبارة هكذا: "أن يكون عليه معنى عشر أي صنعت عنه جهنم .. ".
(٢) (قلت: هذا المعنى غير متبادر من قوله ﷺ: "ضيقت عليه"، بل العكس هو الظاهر أي ضيفت عليه تعذيبًا له، وهذا هو الموافق للأحاديث المتقدمة في النهي عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، فإذا لم يكن صائمًا شرعًا فكيف يزداد به عند الله تعالى طاعة ورفعة وكرامة؟! فالصواب ما قاله الحافظ في "الفتح" (٤/ ١٨٠):
"ظاهره أنها تطبق عليه حصرًا له فيها لتشديده على نفسه، وحمله عليها، ورغبته عن سنة نبيه ﷺ، واعتقاده أن غير سنته أفضل منها. وهذا يقتضي الوعيد الشديد .... " ثم ذكر اختلاف العلماء في حكم صوم الدهر فراجعه إن شئت - ناصر).
[٢١٥٦] (إسناد فيه ضعف. زرعة بن ثوب أورده ابن أبي حاتم (١/ ٢/ ٦٠٥) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا - ناصر). السنن الكبرى للبيهقي ٤: ٣٠١ من طريق بحر.
2 / 1031