932

سبيل الرشاد

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ مـ

بابٌ لاتسافرِ المرأة إلَّا مع ذي مَحرم
٨١٧ - عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
«سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَإِنَّ امْرَأَتِي انْطَلَقَتْ حَاجَّةً؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انْطَلِقْ فَاحْجُجْ مَعَ امْرَأَتِكَ» (^١).
• وفي رواية (^٢): «لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ فِي جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأَتِي تُرِيدُ الْحَجَّ؟ فَقَالَ: اخْرُجْ مَعَهَا» (^٣).

(^١) اللفظ للحُميدي (٤٧٣) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عَمرو، قال: أخبرني أبو معبد، وكان من أصدق موالي ابن عباس، به.
(^٢) اللفظ للبخاري (١٨٦٢) قال: حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عَمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، به.
(^٣) أخرجه الحُميدي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد، والبُخاري، ومسلم، وابن ماجة، والنَّسَائي، وأبو يعلى، وابن خزيمة.

1 / 932