479

رياض الصالحين

محقق

ماهر ياسين الفحل

الناشر

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هجري

مكان النشر

دمشق وبيروت

٣٥٥ - باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان، والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته إلا أَنْ يأذن أو يردّ
١٧٧٥ - عن أنس ﵁ قالَ: نهَى رسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَبيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ (١) وإنْ كانَ أخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ. متفق عليه. (٢)

(١) هو أَنْ يأتي إنسان من البادية بغنمه أو إبله أو سمنه ... ليبيعه في السوق، فيأتي الإنسان إليه وهو من أهل البلد ويقول: يا فلان، أنا أبيع لك، هذا لا يجوز ... لأنَّ البدوي ربما يريد البيع برخص لأنَّه يريد أَنْ يرجع إلى أهله، وأيضًا إذا باع البدوي فالعادة أنَّ الحضري ينقده الثمن ولا يؤخره ... شرح رياض الصالحين ٤/ ٣٤٢.
(٢) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٤ (٢١٦١)، ومسلم ٥/ ٦ (١٥٢٣) (٢١).
١٧٧٦ - وعن ابن عمر ﵄، قال: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: «لاَ تَتَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إلَى الأَسْوَاقِ». متفق عليه. (١)

(١) أخرجه: البخاري ٣/ ٩٥ (٢١٦٥)، ومسلم ٥/ ٥ (١٥١٧) (١٤).

1 / 492