رياض الصالحين
محقق
ماهر ياسين الفحل
الناشر
دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هجري
مكان النشر
دمشق وبيروت
٣٠١ - باب النهي عن التكلف، وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة
قال الله تعالى: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ [ص: ٨٦].
١٦٥٥ - وعن عمر ﵁ قال: نُهِينَا عَنِ التَّكَلُّفِ. رواه البخاري. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٩/ ١١٨ (٧٢٩٣) من حديث عمر بن الخطاب، وانظر: الجمع بين الصحيحين ١/ ١٣٢ (٦١)، وتحفة الأشراف ٧/ ١٨٨ (١٠٤١٣).
١٦٥٦ - وعن مسروقٍ، قال: دَخَلْنَا على عبدِ اللهِ بْنِ مَسعُودٍ ﵁ فقال: يا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ، فَلْيَقُلْ: اللهُ أعْلَمُ، فَإنَّ مِنَ العِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَعْلَمُ: اللهُ أعْلَمُ. قالَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾. [ص: ٨٦]. رواه البخاري. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٦/ ١٥٦ (٤٨٠٩).
٣٠٢ - باب تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور
١٦٥٧ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال النَّبِيّ ﷺ: «المَيِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ».
وَفِي روايةٍ: «مَا نِيحَ عَلَيْهِ». متفق عليه. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩٢)، ومسلم ٣/ ٤١ (٩٢٧) (١٧).
١٦٥٨ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ». متفق عليه. (١)
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٢ (١٢٩٤)، ومسلم ١/ ٦٩ (١٠٣) (١٦٦).
١٦٥٩ - وَعَنْ أبي بُرْدَةَ، قال: وَجعَ أبو مُوسَى، فَغُشِيَ عَلَيْهِ، وَرَأسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ ⦗٤٦٥⦘ مِنْ أهْلِهِ، فَأَقْبَلَتْ تَصِيحُ بِرَنَّةٍ (١) فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا، فَلَمَّا أفَاقَ قَالَ: أنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رسُولُ اللهِ ﷺ إنَّ رسُولَ اللهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ، والحَالِقَةِ، والشَّاقَّةِ. متفق عليه. (٢)
«الصَّالِقَةُ»: الَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالنِّيَاحَةِ والنَّدْبِ. «وَالحَالِقَةُ»: الَّتِي تَحْلِقُ رَأسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. «وَالشَّاقَّةُ»: الَّتي تَشُقُّ ثَوْبَهَا.
(١) الصوت. النهاية ٢/ ٢٧١.
(٢) أخرجه: البخاري ٢/ ١٠٣ (١٢٩٦)، ومسلم ١/ ٧٠ (١٠٤) (١٦٧).
1 / 464