968

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

فإن مناط جواز التصرف في ملك الغير إذنه، لا عدم تضرره بالتصرف فيه، ولذا مع ظهور كراهته لم يجز قطعا كما اعترف به.

وبالجملة: فالمتجه اعتبار القطع بالرضا عادة، ولا يجوز الاعتماد على الظن، إلا مع قيام دليل عليه، والظاهر قيامه في الصلاة في نحو الصحاري والبساتين، مع عدم العلم بكراهة المالك. فقد نفى عنه الخلاف على الاطلاق جماعة، ومنهم شيخنا الشهيد في الذكرى (1)، وصاحب الذخيرة (2). لكن ظاهر الأول كون الإذن فيها بالفحوى، فيكون مقطوعا وعليه، فلا يظهر شمول، دعواه نفي الخلاف لما أفاد شاهد الحال في هذه المواضع ظنا.

وكيف كان، فالاحتياط يقتضي التورع عن الصلاة، مع عدم القطع بالإذن عادة مطلقا.

(ولا تصح، الصلاة (في المكان المغصوب) ولو منفعة (مع العلم) بالغصبية حال الصلاة، اختيارا بإجماعنا الظاهر المنقول في جملة من العبائر:

كالناصريات (3) ونهاية الإحكام والمنتهى (4) والذكرى (5) وشرح القواعد للمحقق الثاني (6) والمدارك - (7) وفي الذخيرة نفى الخلاف عنه بين الأصحاب (8). وهو الحجة، مضافا إلى ما مر في بحث اللباس من القاعدة.

صفحة ٢٥٤