رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر (1) مع بقاء ذلك الماء على طهارته} لنبوية عامية (2) ضعيفة قاصرة الدلالة، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها مما تضمن في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية أنه - صلى الله عليه وآله - أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصب الماء على مكانه (3).
فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا.
{ويلحق بذلك النظر في الأواني} استعمالا وتطهيرا.
{ويحرم منها} من حيث ال {استعمال أواني الذهب والفضة} مطلقا {في الأكل} كان أ {وغيره} كالشرب وغيره إجماعا، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة (4) وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا (5).
والنصوص بالأولين مستفيضة من الطرفين.
ففي العاميين، أحدهما النبوي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة (6).
وثانيهما المرتضوي: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في
صفحة ٤١٩
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠