644

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

المعتبرة في نفسها والمنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة، ففي الصحيح: عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (1).

والصحيح عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (2).

والصحيح: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك (3).

وليس شئ منها كما ضاهاها يقبل الحمل على التقية، لاتفاق العامة على أكل الجري وطهارة أهل الكتاب وحل النبيذ (4)، مع تصريحها بمخالفتهم في الأمور المزبورة، فليس الحمل عليها إلا غفلة واضحة، بل يتعين حمل ما خالفها عليها، سيما مع ندرة القائل بها منا وشذوذها عند أصحابنا وقلة عددها بالإضافة إلى ما مضى.

وأما نجاسة سائر الأشربة المسكرة: فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر، وعن الناصريات " أن كل من حرم شربها نجسها (5) وعن الخلاف والمعتبر الاجماع على نجاستها (6).

والنصوص بنجاسة النبيذ مستفيضة (7) وربما ظهر من الصحيح الأخير المتقدم تفسيره بمطلق المسكر، فيستفاد منها بمعونته نجاستها بأجمعها، مضافا إلى

صفحة ٣٦٢