635

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

وقد استدل بها لنجاسته مطلقا حتى في الناقص عن سعة الدرهم أو قدر الحمصة ردا على الإسكافي (1) والصدوق (2) حيث إن ظاهر الأول الحكم بطهارة الأول والثاني الحكم بطهارة الثاني، لاطلاقها أو عمومها. وليس في محله، إذ الأمر بإعادة الصلاة قرينة على زيادته على المقدارين ولا كلام لهما في نجاسته.

وكيف كان: فقولهما شاذ ومستندهما قاصر معارض بالاجماعات وخصوص المتقدم على الصحاح.

ثم إن مقتضى الأصل واختصاص الأخبار بدم ذي النفس بحكم التبادر يوجب المصير إلى تقييد الحكم به والقول بالطهارة في غيره، مضافا إلى الاجماع عليها في السمك المحكي عن الخلاف (3) والمعتبر (4) والمنتهى (5) والذكرى (6) والغنية (7) والسرائر (8).

وفي الخبر: إن عليا - عليه السلام - كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه يعني دم السمك (9).

وعن الأربعة الأول الاجماع عليها في غيره من مطلق غير ذي النفس (10)

صفحة ٣٥٣