599

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

والقاضي (1) وصريح المعتبر (2) والذكرى (3) والمدارك (4) ونسبه في السرائر إلى قوم من أصحابنا (5) وإليه مال جدي (6) وخالي المجلسي (7) - رحمهما الله - (8) وذهب إليه كثير من المتأخرين ومتأخريهم وحكته العامة عن علي - عليه السلام - وعمار وابن عباس وجمع من التابعين (9). أو متعدد فيهما؟ كما عن أركان المفيد (10) ووالد الصدوق، والمحكي عن عبارته اعتبار الثلاث: مرة للوجه ومرة لليمنى وأخرى لليسرى (11).

أو التفصيل؟ فالأول في الأول والثاني في الثاني، كما ذهب إليه الأكثر {أقوال، أجودها } الأخير {للوضوء ضربة وللغسل ضربتان} (12) جمعا بين النصوص المستفيضة الظاهرة في إطلاق المرة لورودها في بيان العبادة والظاهرة في إطلاق المرتين. ولا شاهد له إلا ما يتوهم من الصحيح " هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين " الخبر (13) بناء على كون " الواو "

صفحة ٣١٧