590

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا، والله أعلم.

{الثالث: في} بيان {كيفيته. و} يتعلق بها أنه {لا يصح قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيقه} إجماعا في المقامين ونصوصا، فحوى في الأول ونصا في الثاني.

{وفي صحته مع السعة قولان}:

أحدهما الجواز، إما مطلقا كما عن الصدوق (1) والمنتهى (2) والتحرير (3) والارشاد (4) والبيان (5) وظاهر الجعفي (6) والبزنطي (7) وهو مختار جمع من المتأخرين (8)، أو مع عدم رجاء زوال العذر كما عن الإسكافي (9) والمعتبر (10) وظاهر العماني (11)، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه (12) وكثير من المتأخرين.

صفحة ٣٠٨