588

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

وظاهر التذكرة (1) والمنتهى (2). وهو الحجة فيه كالمستفيضة، منها الصحيح:

وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم منه (3). وفي الموثق نحوه (4).

في الحصر المستفاد منه - كظاهر الأصحاب المدعى عليه الوفاق - الترتيب والاشتراط في التيمم به فقد ما سبق عليه (5). فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا - كما عن المهذب (6) وبه صرح بعض متأخري الأصحاب - (7) ليس في محله وإن دل عليه الخبر (8)، لضعفه.

نعم: حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا، ولكنه ليس محل خلاف.

والأصح في الكيفية ما عن السرائر: من أنه كالتيمم بالأرض (9).

خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة (10) وعلله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار (11) وهو ممنوع، كيف لا! ولا ذكر لما ذكر فيها، مع احتماله الاخلال بالموالاة.

صفحة ٣٠٦