565

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصا في اشتراط التعمد في الترك، إلا أن الاجماع قرينة عليه، لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائدا على الاحتراق اشترط الترك متعمدا لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقا، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.

وأصرح منهما الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (1).

خلافا للمرتضى في المصباح (2) والمفيد في المقنعة (3) فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق، للمرسل " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء " (4) وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيد به وبما يأتي.

وللمقنع (5) والذكرى (6) فعكسا ولم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق، للصحيح: وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل (7).

وهو مع قصوره عن المقاومة لما مر ليس فيه ذكر القضاء، وظاهره العموم له

صفحة ٢٨٣