549

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

عليهم، فضحك الحسين - عليه السلام - فقال: خصمك القوم يا معاوية! لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم (1).

ويلحق بهم على الأصح ما عدا الإمامية، لما عرفت من القاعدة، مع عدم انصراف إطلاقات الأدلة إلى مثلهم، مضافا إلى ما ورد من أن تغسيل الميت لاحترامه (2) ولا حرمة لهم. خلافا للمشهور.

{العاشرة: لو لقي (3) كفن الميت نجاسة} خارجة منه {غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه} وفاقا للصدوقين (4) والحلي (5)، للرضوي (6). خلافا للمحكي عن الشيخ (7) وبني حمزة (8) والبراج (9) وسعيد (10)، فأطلقوا القرض، لاطلاق الحسنين، أحدهما المرسل كالحسن: إذا خرج من الميت شئ بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن (11).

وتقييدهما بالرضوي أولى. وبالجميع يقيد إطلاق ما أمر فيه بالغسل، كالموثق: إن بدا من الميت شئ بعد غسله فاغسل الذي بدا منه، ولا تعد

صفحة ٢٦٧