533

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

عن الولد (1).

وإطلاقه كغيره ينزل على الغالب: من عدم إمكان إخراجه بدون شق، وإلا فلو علم إمكان ذلك تعين، كما عن الذكرى (2). وإطلاقها يقتضي عدم الفرق في الشق بين أن يكون من الأيمن أو الأيسر، ولكن عن المقنعة (3) والنهاية (4) والمبسوط (5) والمهذب (6) والسرائر (7) والجامع (8) والتحرير (9) والمنتهى (10) والتلخيص (11) ونهاية الإحكام (12) والشرائع (13) تعين الأيسر كما هنا، ولعله للرضوي " إذا ماتت المرأة وهي حاملة وولدها يتحرك في بطنها شق من الجانب الأيسر وأخرج الولد " (14) وبهذه العبارة عبر - قدس سره - في الفقيه (15).

وليس في هذه النصوص الأمر بخياطة المحل {و} لكن {في رواية} صحيحة أو حسنة إلى ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن مولانا الصادق

صفحة ٢٥١