488

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

القواعد (1) وعن الغنية (2) المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أو المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة.

نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده " سهل " ومرسل بالعدة، وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية " لا يسخن للميت الماء، لا يجعل له النار، ولا يحنط بمسك " (3) إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة. ولا ريب أن الاحتياط تركه، لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية، وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة.

{أو يكتب عليه بالسواد} كما عن الوسيلة (4) والجامع (5) وكتب المصنف (6). وعن النهاية: لا يجوز (7) ويحتملهما المقنعة (8) والمبسوط (9) والاقتصاد (10) والمصباح (11) ومختصره، والمراسم (12) ويجوز إرادتهم شدة الكراهة. ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر " لا يكفن الميت في

صفحة ٢٠٦