449

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

الكراهة (1).

(وإرسال الماء) المغتسل به (في الكنيف) للبول والغائط، وفاقا للمعظم، بل عن الذكرى الاجماع عليه (2)، لمكاتبة الصفار - في الصحيح - إلى مولانا العسكري - عليه السلام - هل يجوز أن يغسل الميت وماءه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف؟ فوقع - عليه السلام - يكون ذلك في بلاليع (3).

وعن الفقيه عدم الجواز (4) ويحتمل شدة الكراهة.

(و) يظهر من المكاتبة أنه (لا بأس بالبالوعة) وفاقا للفقيه (5) وكتب الماتن (6) ونسب في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم. واشترط ذلك في النهاية (7) والمبسوط (8) والوسيلة (9) والمهذب (10) ونهاية الإحكام (11) والتذكرة (12) تعذر اتخاذ حفيرة.

وهل تشمل البالوعة ما تشتمل على النجاسة؟ وجهان: أظهرهما نعم، والأحوط لا.

(الثالث في) بيان أحكام (الكفن)

صفحة ١٦٧