391

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

بسم الله الرحمن الرحيم (الثالث) (غسل الاستحاضة) وهي الدم الخارج من الرحم زائدا على العشرة مطلقا. أو العادة خاصة على الأشهر وأيام الاستظهار أيضا على الأظهر مستمرا إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضا استحاضة. أو بعد اليأس ببلوغ سنه. أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض أو عدم حصول شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.

(ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق) كما عن المبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره والتبيان (4) وروض الجنان (5) والكافي (6) والوسيلة (7)

صفحة ١٠٩