رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
النجاسة.
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما.
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم.
الركن الثاني - في الطهارة المائية، وهي وضوء وغسل.
[الوضوء] فالوضوء يستدعي بيان أمور:
(الأول) في موجباته. وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين والاستحاضة القليلة.
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان، أظهرهما أنه لا ينقض.
(الثاني) في آداب الخلوة:
والواجب ستر العورة.
ويحرم استدبار القبلة واستقبالها ولو كان في الأبنية على الأشبه ويجب غسل مخرج البول ويتعين الماء لإزالته، وأقل ما يجزئ مثلا ما على الحشفة، وغسل موضع الغائط بالماء، وحده الإنقاء، فإن لم يتعد المخرج تخير بين الأحجار والماء.
صفحة ٤١٠
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠