رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
وجه للقول به هنا مطلقا كما عن السرائر (1) وتوهمه الشهيدان (2) من المختلف أو مع ظن العود كما عن الدروس (3)، وإلا احتمل الحيض وإن لم يظهر عليها إلا ضد صفته كما عن صريح سلار (4) ومحتمل المقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين (5) والقاضي (6) والعلامة في التذكرة (7) فعليها الصبر إلى النقاء أو مضي العشرة، للاجماع المحكي والموثق: فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة (8). وقريب منه موثقتا ابن بكير (9).
(و) مثلها في وجوب الاستبراء (ذات العادة) العددية مطلقا، مع انقطاع دمها عليها فيما دون، و (مع) استمراره وتجاوز (الدم) منها (تستظهر) وتحتاط بترك العبادة مطلقا كما هو ظاهر الفتاوى، أو مع استقامة الحيض كما في الصحيح (10) ويومي إليه الخبر (11).
صفحة ٣٧١
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠