239

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

المرسلة المشترطة في الرجوع إلى التميز فقد العادة (1). لكن ما ذكروه لا يخلو عن قوة سيما في الصورة الثانية، لما ستعرفه.

(وتترك ذات العادة) الوقتية مطلقا (الصلاة والصوم برؤية الدم) مطلقا إذا كانت في أيامها إجماعا - كما عن المعتبر (2) والمنتهى (3) والتذكرة (4) - ونصوصا عموما وخصوصا، وكذا برؤيته قبلها أو بعدها مطلقا ولو كان المرئي بصفة الاستحاضة على الأظهر الأشهر بل قيل: إنه اجماع (5)، لأصالة عدم الآفة والخروج عن الخلقة، ولعموم الأخبار المستفيضة في تحيض المرأة بمجرد الرؤية - كما سيأتي في حكم المبتدئة - وخصوص الأخبار الدالة على أن المرئي قبل الحيض حيض.

منها: الموثق، عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها؟ قال فلتدع الصلاة، فإنه ربما يعجل لها الوقت (6).

وهي مع ما سيأتي حجة على من يدعي إلحاق هذه الصورة بالمبتدئة مطلقا، فأوجب فيها الاستظهار على تقدير وجوبه في المبتدئة. كما أن المعتبرة المستفيضة الناطقة بأن الصفرة المرئية قبل الحيض بيومين منه، كالموثقين في أحدهما " ما كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض " الحديث (7)، ومثلهما رواية

صفحة ٣٦٧