رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
والثاني يتوقف صحته على ما لو ذهب الخصم إلى كون الثلاثة في ضمن العشرة حيضا خاصة وهو غير معلوم، بل مقتضى إطلاق الاجماعات المنقولة في عدم كون الطهر أقل من عشرة كونها مع الباقي حيضا، فليس الاستدلال في محله، إذ الكلام حينئذ يرجع إلى اشتراط التوالي في الثلاثة الأول من أكثر الحيض أم لا، وإلا فالأقل لا بد فيه منه إجماعا.
والثالث بمعارضته بأصالة عدم التكليف بالعبادات المشروطة بالطهارة.
و (المروي) في المرسل (1) (أنه حيض) كما عن الشيخ في النهاية (2) والقاضي (3). وهو ضعيف، لعدم معارضته بعد إرساله لما تقدم.
وليس في الموثق " إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة " (4) ومثله الحسن (5) دلالة عليه بوجه، كما حققناه في بعض التحقيقات.
وعلى هذا القول فهل النقاء المتخلل طهر؟ كما يظهر من صدر المرسل، أم حيض؟ كما يظهر من ذيلها، بل وربما يتأمل في دلالة الصدر على الأول.
مقتضى الاطلاقات بعدم قصور أقل الطهر عن عشرة - كاطلاقات الاجماعات المنقولة فيه - هو الثاني. وربما ينسب إلى القائل بهذا القول الأول. وفيه نظر.
وعلى المختار: فهل يجب استمرار الدم في الثلاثة بلياليها؟ بحيث متى وضعت الكرسف تلوثت كما عن المحقق الشيخ علي (6) والمحرر (7) ومعطى
صفحة ٣٤٢
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠