203

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

نعم: ربما يتحقق الاشتباه بينه وبين غيره من الدماء فاحتيج إلى مميز شرعي يميزه عما عداه.

فإن اشتبه بالاستحاضة ودار الأمر بينهما رجع في الحكم به إلى الصفات الثابتة له (في الأغلب) لحصول المظنة به، وهي أنه (دم أسود أو أحمر) كما هنا وفي الشروح (1) وعن التذكرة (2) وفي الشرائع (3). وعن النهاية (4) والمبسوط (5) والوسيلة (6) والمنتهى (7) والتبصرة (8) والإرشاد (9) والتلخيص (10) والتحرير (11) الاقتصار على الأول، وعن المقنعة الاقتصار على الثاني (12) (غليظ حار) عبيط (له دفع) للنصوص.

منها: الصحيح، الحيض والاستحاضة ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار (13).

وفي آخر: دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار تجد له حرقة، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد (14).

صفحة ٣٣١