1663

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

وجه له كما صرح به جماعة (1).

ثم إطلاق الخبرين كغيرهما بعدم ترخص الصائد عمول على الغالب في العادة فيما هو مورد لها، وهو: ما يقصد به اللهو دون الحاجة والتجارة، وبه يشعر أيضا الموثقة.

وأظهر منها أخرى: عمن يخرج من أهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أو لا يقصر؟ قال: إنما خرج في لهو، لا يقصر (2).

ونحوهما الخبر: في المتصيد، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، فإن الصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه (3).

وآخر: سبعة لا يقصرون الصلاة - إلى أن قال -. والرجل يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل (1).

وأظهر من الجميع المرسل: قلت له. الرجل يخرج إلى صيد مسيرة يوم أو يومين، أيقصر أو يتم؟ فقال. إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر، فإن خرج لطلب الفضول فلا، ولا كرامة (5).

والرضوي: وإذا كان مما يعود به على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم (6).

(و) هما نص في أنه (يقصر لو كان الصيد للحاجة)، كما أفتى به

صفحة ٤٢٢