رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
وإن أنزل فلا غسل عليها وعليه الغسل (1).
ومنها: في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة؟ قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل (2). ونحوه غيره.
وفي الجميع نظر، لتخصيص الأول بما تقدم. وعدم الصراحة في الثاني، لاحتمال إرادة التفخيذ، بل ولا يبعد عدم الظهور بناء على شمول " الفرج " حقيقة للدبر، كما تقدم، فتأمل. والضعف بالارسال في البواقي مع عدم الصراحة في الدخول، فيمكن إرادة ما تقدم.
وعلى تقدير تمامية الجميع، فهي لمقاومة شئ مما قدمناه من الأدلة غير صالحة، للاعتضاد بالشهرة العظيمة التي كادت تبلع الاجماع، لضعف المخالف قلة مع رجوعه عنه في باقي كتبه.
(وفي وجوب الغسل بوطئ الغلام تردد) ينشأ من الأصل وعدم النص مطلقا، ومن دعوى السيد الاجماع على الوجوب (3). وعن المعتبر اختياره العدم (4)، لمنع الدعوى. وليس في محله، لقوة دليل حجيتها، فالوجوب أقوى.
مضافا إلى فحوى الصحيح المتقدم وظاهر إطلاق الحسن في النبوي: من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا، الحديث (5).
ومن فحواه يظهر أيضا وجوب الغسل في وطئ البهيمة، مضافا إلى ما روي عن الأمير - عليه السلام - " ما أوجب الحد أوجب الغسل " (6). لكنه على القول بثبوت الحد في وطئها دون التعزير أو شمول الحد فيه لمثله.
صفحة ٢٩٣
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠