رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس (1).
ومثله الآخر: إذا أنزلت بشهوة فعليها الغسل (2).
لحملهما على صورة الاشتباه كما فهمه الأصحاب، أو التقية لاشتهاره بين العامة ونقل عن مالك وأحمد وأبي حنيفة (3). على أن المنافاة في الثاني بالمفهوم الوارد مورد الغالب ولا عبرة به.
ثم إن هذا مع القطع بكون الخارج منيا (و) أما (لو اشتبه) بغيره (اعتبر) في الرجل الصحيح (بالدفق) والشهوة (وفتور البدن) إذا خرج، فما اشتمل عليها جميعا أوجبه، وإلا فلا، للصحيح المتقدم، مضافا إلى الأصل في الثاني، فتأمل.
وكذلك في المرأة كما يقتضيه إطلاق المتن كغيره - ولم يساعده الصحيح المزبور لاختصاصه بالرجل - ولعله لاطلاق الآية بتوصيف الماء بالدافق (4)، وفيه تأمل.
والأظهر فيها الاكتفاء بمجرد الشهوة، للصحيح المتقدم ذيل الصحيح الأول وغيره: إذا جاءت الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل (5).
وعن نهاية الإحكام الاستشكال في ذلك (6)، ولعله لاطلاق الآية والاكتفاء في هذه الأخبار بمجرد. الشهوة. وقد عرفت ما في الأول.
والاكتفاء بالأول في الأول - كما عن ظاهر نهاية الإحكام (7) والوسيلة (8)
صفحة ٢٨٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠