رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
لخطبة ولا الصلاة بالإخلال بهما إجماعا، كما عن التحرير ونهاية الإحكام (1).
وغيرهما.
(الثالثة: الأذان الثاني) للجمعة، وهو ما وقع ثانيا بالزمان بعد أذان آخر واقع في الوقت، سواء كان بين يدي الخطيب، أم على المنارة، أم غيرهما (بدعة) لتأدي الوظيفة بالأول، فيكون هو المأمور به، وما سواه بدعة، لأنه لم يفعل في عهده - صلى الله عليه وآله - ولا في عهد الأولين، وإنما أحدثه عثمان أو معاوية على اختلاف النقلة.
وإذا لم يكن مشروعا أولا فتوظيفه ثانيا على الوجه المخصوص يكون بدعة، وإحداثا في الدين ما ليس منه، فيكون محرما. وللخبر: الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة (2). فإن المشهور أن المراد بالثالث فيه: هو الثاني المفروض، وإنما سمي ثالثا بهما عن بعض الأصحاب أيضا، لأن النبي - صلى الله عليه وآله - شرع للصلاة أذانا وإقامة، فالأذان الثاني يكون بالنسبة إليهما ثالثا، وسميناه ثانيا لوقوعه بعد الأول، وما بعده يكون إقامة، صرح بذلك الماتن في المعتبر (3) وغيره، ولكن احتمل كون المراد بالثالث فيه: أذان العصر. ولذا قيل بالمنع عنه (4).
وهو ضعيف. وإلى هذا القول ذهب الحلي (5) وجمهور من المتأخرين.
(وقيل): إنه (مكروه) والقائل: الشيخ في المبسوط (6). واختاره الماتن في
صفحة ٦٧
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠