1218

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

ففي الخبر المروي عن قرب الإسناد، وكتاب مسائل علي بن جعفر، عنه، عن أخيه - عليه السلام -: عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟

قال: إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته، فيعيد ما صلى، ولا يرشد به. وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته (1).

ونحوه المروي في مستطرفات السرائر: عن جامع البزنطي، عن مولانا الرضا - عليه السلام - بزيادة قوله: " ولكن لا يعود " (2) وفي جملة من الصحاح إيماء إليه أيضا.

منها: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا (3).

وقريب منه الصحيحان المعللان خطر الالتفات بأن الله - عز وجل - يقول لنبيه - صلى الله عليه وآله - في الفريضة: " فول وجهك شطر المسجد الحرام " الآية (4). فلا يبعد المصير إليه، ولكن لم أجد مصرحا به.

(و) منها: (الكلام): أي: التكلم (بحرفين فصاعدا عمدا) مما ليس بدعاء ولا ذكر ولا قرآن - مطلقا ولو كان مهملا لعمومه له لغة، كما عن شمس العلوم ونجم الأئمة، والخبرين: من أن في صلاته فقد تكلم (5). إجماعا على الظاهر المصرح به في عبائر جماعة (6) حد الاستفاضة، وللصحاح المستفيضة

صفحة ٥٠٤