1063

رياض المسائل

محقق

مؤسسة النشر الإسلامي

الناشر

مؤسسة النشر الإسلامي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٢ هجري

مكان النشر

قم

(وأما المقاصد فثلاثة) (الأول): في بيان (أفعال الصلاة) (وهي: واجبة ومندوبة).

(فالواجبات ثمانية) (الأول: النية (1): وهي ركن) والمراد به: ما يلتئم منه الماهية مع بطلان الصلاة بتركه عمدا وسهوا كالركوع والسجود، وربما قيد بالأمور الوجودية المتلاحقة، ليخرج التروك كترك الحدث في الأثناء، فإنها لا تعد أركانا عندهم.

ويمكن أن يكون المراد بالركن: ما يبطل الصلاة بتركه مطلقا، فيكون أعم من الشرط، ولكنه بعيد وخلاف المصطلح عليه بينهم.

ولذا قال الماتن بعد الحكم بالركنية: (وإن كانت بالشرط أشبه) ولو صح الركنية بهذا المعنى بينهم لما كان بينها وبين الشرطية منافاة، فلا وجه لجعله لها مقابلا للركنية.

وكيف كان، فلا خلاف في ركنيتها بهذا المعنى، وادعى عليه جماعة اتفاق العلماء (2). وهو الحجة بعد الكتاب والسنة المستفيضة، الدالة على اعتبار

صفحة ٣٤٩