رياض المسائل
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
رياض المسائل
صاحب الرياض (ت. 1231 / 1815)محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
الناشر
مؤسسة النشر الإسلامي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٢ هجري
مكان النشر
قم
قال: لا. وفيه: أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال: لا بأس. ونحوه الموثق.
قال الشهيد الثاني وغيره بعد نقل الصحيح الأول: ولا ينافي الكراهة في الأذان، لأن الجواز أعم، ونفي البأس يشعر به، وقطع توالي العبادة بالأجنبي يفوت إقبال القلب عليها (1). وهو كما ترى، لكن لا بأس به بعد شهرة الكراهة بناء على جواز المسامحة في أدلتها، وظاهر الصحيح الأول. وغيره تحريم التكلم في الإقامة كما عن المفيد (2) والمرتضى (3) وغيرهما (4)، إلا أنه محمول على الكراهة، جمعا بينها وبين الصحاح المستفيضة وغيرها.
ففي الصحيح: عن الرجل يتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (5).
ونحوه آخر لكن بزيادة قوله - عليه السلام -: فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض، تقدم يا فلان (6).
صفحة ٣٣٦
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٧٬٢٤٠