927

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
فيه: دليل على أن التكبير لم يكن معمولا به حينئذ؛ لقوله: لقد ذكرني، وإنما يتذكر ما نسي، ولو كان معمولا به، لم ينس، وذلك في زمن التابعين، ثم استقر العمل بعد على ما هو عليه الآن، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوعبا، ونظيره قول عائشة ﵂: ما أسرع ما نسي الناس! ما صلى رسول الله ﷺ على سهل، الحديث (١)، حتى استدل به بعض المالكية، على أن المعمول به عند الصحابة، ترك الصلاة على الجنازة في المسجد، على ما تقدم تقريره (٢)، والله أعلم.
* * *

= (١/ ٦٤)، و"الإصابة في تمييز الصحابة" لابن حجر (٦/ ٢٦٠)، و"تهذيب التهذيب" له أيضا (١٠/ ١٥٧).
(١) رواه مسلم (٩٧٣)، كتاب: الجنائز، باب: الصلاة على الجنازة في المسجد.
(٢) في "ق": "تفسيره".

2 / 211