905

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
وأجيب عنه: بأن ابن عيينة قالت: حدثنا يزيد بن أبي زياد، ولم يذكر فيه: «ثم لا يعود» (١).
وقال الحميدي وغيره: يزيد (٢) بن أبي زياد ساء حفظه في آخر عمره، واختلط (٣).
وقال ابن مسعود: إن النبي ﷺ كان يرفع يديه في ابتداء الصلاة، ثم لا يعود.
وروي عن ابن عمر، وابن عباس موقوفا عليهما، ومرفوعا إلى النبي ﷺ أنه قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواضع: تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الأعياد، وتكبيرة القنوت، وذكر أربعة في الحج» (٤).
وعن ابن عباس: أن العشرة الذين شهد لهم النبي ﷺ بالجنة ما كانوا

(١) كما تقدم عند أبي داود.
(٢) في "ق": "يريد أن".
(٣) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٢/ ٧٦).
(٤) قال الحافظ في "الدراية" (١/ ١٤٨): لم أجده هكذا بصيغة الحصر الصريحة، ولا بذكر القنوت، ولا تكبيرات العيدين، وإنما أخرج البزار والبيهقي من طريق ابن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، وعن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن: في افتتاح الصلاة، واستقبال القبلة، وعلى الصفا والمروة، وبعرفات، وبجمع، وفي المقامين، وعند الجمرتين"، وفي رواية: "والموقفين" بدل "المقامين"، وذكره البخاري في "رفع اليدين" تعليقًا، انتهى.

2 / 189