832

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
وأما قولهم: «الله أكبر كبيرا»، فعلى تقدير: كبرت كبيرا (١) (٢).
ولتعلم: أن مذهب مالك ﵀: أنه لا يجزىء من التكبير إلا الله أكبر، لا غيره (٣).
وبه قال أحمد، وداود.
وقال الشافعي ﵀، والجمهور: يجزىء: الله الأكبرُ.
واتفقوا على عدم انعقاد الصلاة بقوله: الله أجلُّ أو أعظمُ، و(٤) الله الكبير، ونحو ذلك.
حاشا أبي حنيفة؛ فإنه قال: تنعقد الصلاة بكل ذِكْرٍ يُقصد به (٥) تعظيم الله تعالى، ووافق على (٦) أنه لا تنعقد الصلاة ب: يا ألله ارحمني، أو اللهمَّ اغفرلي، أو بالله أستعينُ.
وقال أبو يوسف: تنعقد بألفاظ التكبير (٧)؛ كقوله: الله أكبر، والله الكبيرُ (٨)، فلو قال: الله، أو الرحمنُ، واقتصر عليه، فعن أبي حنيفة روايتان.
وحجة الشافعي: قوله-﵊: «مفتاح الصلاةِ

(١) في "ق": "تكبيرًا".
(٢) وانظر: "المجموع في شرح المهذب" للنووي (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(٣) في "ق": "لا غير".
(٤) في "ق": "أو".
(٥) في "ق": "يقتضيه".
(٦) "على" ليس في "ق".
(٧) في "خ": "الكبير".
(٨) "والله الكبير" ليس في "ق".

2 / 116