772

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
المفروضة، وقوله: «إلا الفرائض» (١): ظاهر في أن الفرض لا يؤدى على الراحلة، وليس بالقوي؛ إذ ليس فيه إلا ترك الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه، إلا أن يقال: وجدنا الفريضة يكثر تكرارها على المسافرين، وترك الصلاة على الراحلة دائما مع فعل النوافل عليها مشعر (٢) بالفرق بينهما في الجواز وعدمه، مع ما يتأيد به ذلك من المعنى، وهو أن المفروضات قليلة محصورة، فالنزول لها لا يفوت غرض المسافر، لا سيما وقد شرع فيها البجمع بين الصلاتين، فيقل نزوله لها؛ بخلاف النوافل المرسلة؛ فإنها غير محصوررة، فالنزول لها يؤدي إلى فوات مقصود المسافر، مع اشتغاله بأمور سفره، والله أعلم (٣).
* * *

(١) في (ق): "الفرض".
(٢) في (خ): "مشعرا".
(٣) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٨٨).

2 / 54