761

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
إنما هو في النهار، والنتهار عندهم من طلوع الشمس؛ لأن آخره غروبها، فكذلك أوله طلوعها (١).
وحكى النقاش عن الخليل بن أحمد: أن النهار من طلوع الفجر، ويدلك (٢) على ذلك قوله ﵎: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ [هود: ١١٤]، والقول في نفسه صحيح.
قال: وقد ذكرت حجته في تفسير قوله تعالى: وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ [البقرة: ١٦٤].
قال: وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، ومن أكل وهو يشك هل طلع الفجر أم لا؟ فعليه عند مالك القضاء، انتهى (٣).
واختلف في اسم ابن أم مكتوم، فقيل: عمرو بن قيس، وقيل: عبد الله (٤)، والله تعالى أعلم.
* * *

(١) في (ق): "طلوعه".
(٢) في (ق): "ويدل".
(٣) انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية (١/ ٢٥٨).
(٤) انظر: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٤/ ٢٠٥)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (٣/ ١١٩٨)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ٥٦٧)، و«الإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر (٤/ ٦٠٠).

2 / 42