731

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
وروى الطبري عن مالك: إن ترك أهل المصر الأذان عامدين، أعادوا الصلاة.
وذهب بعضهم، ومعظم أصحابنا: إلى أنه سنة، والأول هو الصحيح؛ لأن إقامة السنن الظاهرة واجبة على الجملة (١) حتى لو ترك ذلك أهل بلد، لجوهدوا حتى يقيموها.
وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يختلفوا أن الأذان واجب في الجملة على أهل المصر (٢)؛ لأنه شعار الإسلام (٣)، قال بعض شيوخنا: أما لهذا الوجه، ففرض على الكفاية، وهو أكثر مقصود هذا (٤) الأذان؛ إذ كان ﵊ إذا غزا، فإن سمع أذانا، أمسك، وإلا أغار، فإذا قام به على هذا الوجه واحد في المصر، وظهر الشعار، سقط الوجوب.
وبقي المعنى الثاني لتعريف الأوقات، وهو المحكي فيه الخلاف عن الأئمة، والذي اختلف لفظ مالك وبعض أصحابه في إطلاق الوجوب عليه.
فقيل: معناه: وجوب السنن المؤكدة، كما جاء في غسل الجمعة، والوتر، وغيرهما.

(١) في (ق): "الجماعة".
(٢) في (ق): "الأمصار".
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٣٧١).
(٤) "هذا" ليس في (ق).

2 / 12