713

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
قلن: ومثل ذلك ما يفعله بعض جهلة الفقراء من السماع لآلات الباطل، وحضور الشباب (١) المرد الحسان الوجوه، الفتانين في الغالب، وربما كان القوال (٢) منهم -أعني: من الشباب (٣) -، وسجود بعضهم لبعض، والرقص بالتثني والانعطاف، والصراخ المزعج، وربما كانت النسوان مشرفات عليهم، أو مختلطات بهم في هذه الحال، معتقدين أنهم في ذلك من المطيعين لله تعالى، متقربين إليه بذلك، فهؤلاء -أيضا- أولى بأن يقال فيهم: إن من عكف على محرم أخف حالا منهم؛ لما تقدم، والله أعلم.
ثم قال: والتباين في هذا يرجع إلى الحرف الذي ذكرناه، وهو إدراج الشيء المخصوص تحت العمومات، أو طلب دليل خاص على ذلك الشيء.
قال: وميل المالكية إلى هذا الثاني، وورد عن السلف الصالح ما يؤيده في مواضع، ألا ترى أن ابن عمر ﵄ قال في صلاة الضحى: إنها بدعة؛ لأنه لم يثبت عنده فيها دليل، ولم ير إدراجها تحت عمومات الصلاة؛ لتخصيصها بالوقت، وكذلك (٤) قال في القنوت الذي كان يفعله الناس في عصره: إنها بدعة، ولم ير إدراجه تحت عمومات الدعاء.

(١) في (ق): "الشبان.
(٢) في (ق): "القول.
(٣) في (ق): "الشبان.
(٤) في (ق): "ولذلك.

1 / 652