669

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
ويكسرون الطاء (١)، ويجوز فيه الصرف وتركه على تأويل المكان أو البقعة (٢).
الخامس: قد تقدم أن الحديث مصرح بتقديم الفائتة على (٣) الحاضرة، وتقدم -أيضا - نقل الخلاف بين العلماء في وجوب الترتيب، وعدم وجوبه بما يغني عن الإعادة.
لكن يزاد هنا أن يقال: إن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضيق وقت المغرب، كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت؛ لأنه لو لم يجب، لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب، أو نقول: إن فعله ﵊ للوجوب، فبأحد هذين الأمرين يستدل على وجوب الترتيب في الفوائت مع الحاضرة، والله أعلم (٤).
السادس: ظاهر قوله: «فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها» يعطي أنهم صلوا معه ﵊ جماعة، فيؤخذ منه التجميع للفوائت، وقد جاء ذلك صريحا في حديث الوادي، والله أعلم.

(١) في (ق): "ويسكنون.
(٢) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (١/ ٢٥٨)، و«مشارق الأنوار» للقاضي عياض (١/ ١١٥).
(٣) في (ق): "عن.
(٤) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ١٥٥) ..

1 / 607