548

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
المستحاضة تقتصر على عادتها من غير استظهار، ولهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
العادة خاصة -كما تقدم-؛ فإنه ﷺ ردها إلى العادة، ولم يأمرها باستظهار (١).
الثاني: العادة، والاستظهار بثلاثة أيام.
الثالث: خمسة عشر يَوْمًا.
وبالجملة: فالحُيَّضُ ضربان: مبتدأة، ومعتادة.
فالمبتدأة تترك الصلاة برؤية أول دم تراه إلى انقطاعه، وذلك تمام خمسة عشر يوما على المشهور عندنا، وقيل: تجلس قدر أيام لداتها،
وهنَّ (٢) ذوات أسنانها من أهلها وغيرهن، فإن زاد على ذلك، فإن اعتبرنا الخمسة عشر، اغتسلت، وصلت، وكانت مستحاضة، وإذا (٣) اعتبرنا أيام لداتها، استظهرت بثلاثة أيام ما لم يجاوز خمسة عشر يوما، وقيل: من غير استظهار.
وأما المعتادة: فعن مالك فيها روايتان:
أشهرهما: بناؤها على عادتها، وزيادة ثلاثة أيام.
والأخرى: جلوسُها إلى آخر الحيض، ثم تعملان على التمييز

(١) قوله: فإنه ﷺ ردها إلى العادة، ولم يأمرها جاء بعد قوله «خمسة عشر يوما» في «ق».
(٢) في (خ): وهي.
(٣) في (ق): "وإن.

1 / 485