407

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

مناطق
مصر
ففيه: إثبات نجاسة بول الآدمي، وهو مجمع عليه إذا أكل الطعام.
وفيه: احترام المسجد، وتنزيهه عن الأقذار.
وفيه: أن الأرض تطهر بصب الماء عليها، من غير حفرها، ونقل ترابها؛ خلافًا لأبي حنيفة ﵀ في اشتراطه حفرها.
قال الفقهاء: يصب على البول ما يغمره من غير تحديد، واستحب بعضهم أن يكون محددا بسبعة أمثال البول (١).
وفيه: أن غُسالة النجاسة طاهرة، وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، ومذهبنا: إذا انفصلت الغُسالة عن المحل متغيرة، فهي نجسة، وإن انفصلت غير متغيرة، فهما طاهران، وأنه لا يشترط الاستقصاء في إزالة الغُسالة عن محل النجاسة بعد انفصال الماء غير متغير، بل يطهر، وإن لم يعصر الثوب، وكذلك لا يستقصي في إزالة الرطوبة عن الإناء؛ لأن المنفصل من الماء عن المحل جزء من المتصل، والمتصل طاهر، فالمنفصل (٢) مثله، فيستوي انفصال الكل والبعض (٣).
وللشافعية في المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها طاهرة.
والثاني: نجسة.

(١) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٨٣).
(٢) في (ق): "والمنفصل طاهر، فالمتصل مثله.
(٣) «الذخيرة» للقرافي (١/ ١٨٩).

1 / 342